محمد باقر الوحيد البهبهاني

123

الرسائل الفقهية

وفطرهم ، أو أنهما داخلان فيها البتة ( 1 ) . ولا شك في أنه لا يصير الهلال هلالا ما لم يخرج عن الشعاع ، بل وما لم يصر إلى حد الرؤية ، ولا شك في أن لفظ الهلال في لغة العرب اسم للقدر الخارج من الشعاع من القمر في الليلة الأولى والثانية والثالثة ( 2 ) . الخامس : رواية جراح المدائني ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " من رأى هلال شوال بنهار في [ شهر ] رمضان فليتم صيامه " ( 3 ) ، والسند منجبر بالشهرة التي كادت أن تكون إجماعا . السادس : ما رواه الشيخ عن كتاب علي بن حاتم الثقة الجليل ، بسنده الصحيح إلى محمد بن عيسى ، قال : " كتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد [ الهلال ] قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تتم إلى الليل ، فإنه إن كان تاما لرئي ( 4 ) قبل الزوال " ( 5 ) . قوله ( عليه السلام ) " فإنه إن كان . . إلى آخره " ينادي بأن المراد هلال شوال ، ويؤيده أيضا قوله : " فترى أن نفطر " ، مع أن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة .

--> ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 10 / 252 الأحاديث 13339 و 13341 و 13345 و 13356 و 13359 و 13360 و 13361 و 13365 . ( 2 ) لاحظ ! الصحاح للجوهري : 5 / 1851 ، مجمع البحرين : 5 / 499 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 4 / 177 الحديث 490 ، الاستبصار : 2 / 73 الحديث 221 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( رئي ) . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 4 / 177 الحديث 490 ، وسائل الشيعة : 10 / 279 الحديث 13413 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .